السيد كاظم الحائري

600

القضاء في الفقه الإسلامي

عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . . . " ( 1 ) . وما عن داود بن سرحان - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا ، قال : " يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " ( 2 ) . وما عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة مرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان ، فاعتدال الشهود وعدلوا ، فقال : " يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها " ( 3 ) . وما عن الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق " ( 4 ) . وما عن سماعة - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ( 5 ) ، وأقام كل

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 5 ، ص 183 . وقد أخذنا المتن من الفقيه لصحة سنده في الفقيه ، ج 3 ، ح 181 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 8 ، ص 184 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 11 ، ص 185 . ( 5 ) المذود هو معلف الدابة .